أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا الأحد، إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وأوضحت اللجنة عبر قناتها على تليجرام أن تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب، جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.
وجلاء الإعلان عن الموعد بعد انتهاء فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة، الأحد.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في يونيو الماضي، مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد.
ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب موزعين حسب عدد السكان على المحافظات السورية، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبحسب شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
وضمت اللجنة 11 عضواً من بينهم سيدتين فقط.
وفي 29 يناير الماضي، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب، خلال "مؤتمر النصر" الذي شاركته فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب الشرع رئيساً للبلاد.
وأصدرت الرئاسة السورية في مارس، الإعلان الدستوري، بهدف تنظيم شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، حيث أكد على "السيادة الكاملة" و"الوحدة الجغرافية" لأراضي الدولة السورية، والتأسيس لـ"إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات"، فيما حدد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
كما نصّت المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، فيما ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، بينما جاء في المادة (25) أنه "لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه"، و"يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية".
ويتولى مجلس الشعب وفقاً للمادة (30) مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام.
بينما تنص المادة (38) على أن يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكماً.